|
ميثاق الطفل في الإسلام |
الكاتب : اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل |
القراء :
34492 |
ميثاق الطفل في الإسلام اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل انطلاقا من دور اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل - وهي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة - في إبراز الرؤية الإسلامية لقضايا الأسرة والمرأة والطفل، فقد حرصت اللجنة على وضع ميثاق للأسرة يشارك في إعداده نخبة من علماء الأمة الإسلامية، ويصاغ في ضوء المبادئ الأساسية التي تحكم الأسرة في الإسلام، ويعتمد في حصر محتوى مواده وصياغتها على مرجعية وحيدة مستمدة من: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وقد جاء العمل في هذا الميثاق على مرحلتين: الأولى: ميثاق الطفل في الإسلام. الثانية: ميثاق الأسرة في الإسلام. و"ميثاق الطفل في الإسلام" جزء من ميثاق الأسرة في الإسلام فجزى الله خيرًا كل من شارك في هذا الجهد. تقديم صيغ هذا المشروع في ضوء المبادئ الأساسية التي تحكم أمور الطفل في الإسلام، وترك ما يتصل بالتشريع والإجراءات التنفيذية لكل بلد؛ بغية المواءمة بين مواد الميثاق وظروف كل مجتمع إسلامي، وروعي في صياغة مواد الميثاق أن توازي - في مضامينها وترتيبها- الاتفاقيات الدولية؛ تيسيرًا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل بما عداه من منظورات. وقد حرصنا على أن تقترن حقوق الطفل - في مواد الميثاق - بواجباته، لتأكيد أن تربية الطفل يجب أن ترتكز على توازن حقوقه مع واجباته، على وجه يتدرج مع مراحل نموه، حتى يصل إلى مرحلة المسئولية الكاملة. ويضم هذا الميثاق حقوق الطفل كافة والتي تقابلها واجبات اجتماعية وأسرية سواء في ذلك: الحقوق القانونية التي يحميها القضاء، والحقوق التي تفرضها الدوافع الفطرية والدينية والاجتماعية، والحقوق السابقة على تخلق الطفل جنينًا. وقد اعتمدنا في حصر محتوى مواد الميثاق وصوغها على مرجعية وحيدة مستمدة من: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، واتخذت الكتابات التراثية والمعاصرة إضاءات لإبراز المبادئ المكونة لمواد الميثاق، كالتالي: o العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة. o الحريات والحقوق الإنسانية العامة. o حقوق الأحوال الشخصية. o الأهلية والمسئولية الجنائية. o إحسان تربية الطفل وتعليمه. o الحماية المتكاملة. o مراعاة المصالح الفضلى للطفل. العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة مــادة (1): أ - الطفل نعمةٌ إلهية، ومطلبٌ إنسانيٌّ فطريّ. ب- وتُرَغِّب الشريعة الإسلامية في طلب الأولاد حفظًا للجنس البشري. ج - ولذلك تُحَرِّم الشريعة تعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام بغير ضرورة طبية، كما تُحَرِّم الطرق التي تحول دون استمرار مسيرة البشرية. د - من حق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق الزواج الشرعي بين رجلٍ وامرأة. مــادة (2): أ- تشمل رعاية الشريعة الإسلامية للطفل المراحل التالية: 1- اختيار كل من الزوجين للآخر. 2- فترة الحمل والولادة. 3- من الولادة حتى التمييز (مرحلة الطفل غير المميِّز). 4- من التمييز حتى البلوغ (مرحلة الطفل المميِّز). ب- وتنشأ للطفل في كل من هذه المراحل حقوق تلائمها. مــادة (3): الأسرة محضن الطفل وبيئته الطبيعِيَّة اللازمة لرعايته وتربيته، وهي المدرسة الأولى التي يُنَشّأ الطفل فيها على القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية والدينية. مــادة (4): أ - من حق الطفل على أبويه أن يحسن كل منهما اختيار الآخر، بمعايير الشريعة الإسلامية التي تحقق مصلحة الأمَّة والأسرة عمومًا، والطفل خصوصًا. ب- ومن المعايير التي يجب إعمالها عند اختيار الزوجين: التدين، والتكافؤ. ج- ومن المعايير - أيضًا - خلو الزوجين من الأمراض المنفِّرة أو المُعدية أو الوراثية الخطيرة. الحريات والحقوق الإنسانية العامة مــادة (5): أ - لكل طفل منذ تخلقه جنينًا حقٌ أصيلٌ في الحياة، والبقاء، والنماء. ب- يحرم إجهاض الجنين إلا إذا تعرضت حياة الأم لخطر محقق لا يمكن تلافيه إلا بالإجهاض. ج- من حق الجنين الحصول على الرعاية الصحية والتغذية الملائمة من خلال رعاية أمه الحامل. د- يحرم بوجه عام الإضرار بالجنين، ويجب عقاب من يعتدي عليه. مــادة (6): من حق الطفل عند ولادته إحسان تسميته، وإبداء السرور والبشرى بمقدمه، والتهنئة به والاحتفال بمولده، وتأمر الشريعة الإسلامية بالتسوية بين البنين والبنات في كل هذه الأمور، وتُحَرِّم التسخُّط بالبنات، أو فعل أي شيء يؤذيهن. مــادة (7): للطفل الحق في الحفاظ على هُويته، بما في ذلك اسمه، وجنسيته، وصِلاته العائلية، وكذلك لغته، وثقافته، وعلى انتمائه الديني والحضاري. مــادة (8): تُحرِّمُ الشريعة الإسلامية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين الأطفال سواءٌ أكان التمييز بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مكان مولدهم، أو أي وضع آخر يبدو من خلاله هذا التمييز. مــادة (9): للطفل حق التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وله حق استخدام مؤسسات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. مــادة (10): للطفل الحق في أن يلقى من والديه ومن غيرهما المعاملة الحانية العادلة المحققة لمصلحته. مــادة (11): للطفل حق الاستمتاع بطفولته، فلا يُسلب حقه في الراحة، والاستمتاع بوقت الفراغ، ومزاولة الألعاب والاستجمام والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية بما يتناسب مع سنه ويحفظ هويته. مــادة (12): أ - للطفل في حدود الضوابط الشرعية والقانونية الحق في حرية الفكر والوجدان وله الحق أن يكون له دين. ب- وللوالدين والمسئولين عن رعايته قانونًا حقوق وعليهم واجبات في توجيه الطفل لممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدراته المتطورة ومصالحه الحقيقية. مــادة (13): أ - للطفل الحق في حرية التعبير. ب- ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار القويمة التي لا تتنافى مع مبادئ الأخلاق والدين والوطنية، وحرية تلقيها وإذاعتها سواء بالقول أو بالكتابة، أو بالفن أو بأية وسيلة أخرى مناسبة لظروفه وقدراته الذهنية. ج- وللطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حقُّ التعبير بحرية عن تلك الآراء، في جميع المسائل التي تخصه، وتُولَى آراءُ الطفل الاعتبارَ الواجبَ وفقًا لسن الطفل، ونضجه، ولمصالحه الحقيقية. د- ولا يحدّ من هذه الحرية سوى احترام حقوق الغير، أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. حقوق الأحوال الشخصية مــادة (14): أ - للطفل الحق في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين. ب- وتَحْرُمُ - بناء على ذلك - الممارسات التي تشكك في انتساب الطفل إلى أبويه، كاستئجار الأرحام ونحوه. ج - وتُتَّبَع في ثبوت النسب أحكامُ الشريعةِ الإسلامية. مــادة (15): للطفل الرضيع الحق في أن ترضعه أمه، إلا إذا منع من ذلك مصلحة الرضيع، أو المصلحة الصحية للأم. مــادة (16): أ- للطفل الحق في أن يكون له من يقوم بحضانته - أي ضمه - والقيام على تنشئته، وتربيته، وقضاء حاجاته الحيوية والنفسية، والأم أحق بحضانة طفلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ب- ويشمل نظام الحضانة الأطفال الأيتام، واللقطاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، واللاجئين، والمحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، والمقهورين بالطرد ونحوه. ج- ولا تجيز الشريعة الإسلامية نظام التبني، ولكنها تكفل حقوق الرعاية الاجتماعية للأطفال بكافة صورها. د- وتقوم مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة بتوفير الدعم والخدمات اللازمة لمعاونة الحاضنات على القيام بواجباتهن. ه- الوالدان صاحبا الحضانة أساسًا، ولا يمكن فصل الطفل عنهما أو عن أحدهما إلا لضرورة راجحة، والضرورة تقدر بقدرها. و- الوالدان مسئولان بالتشاور بينهما عن رعاية الطفل، ومصالحه، وكيفية معيشته, ويمكن أن يستعينا بجهة الرعاية الاجتماعية المختصة أو القضاء عند الحاجة لتحقيق تلك الرعاية، وهذه المصلحة. ز- ومصلحة الطفل يقدرها أهل الخبرة والاختصاص القضائي والاجتماعي والطبي وفق الظروف المحيطة بكل طفل على حدة. مــادة (17): أ - لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني، والعقلي، والديني، والاجتماعي. ب- ويثبت هذا الحق للطفل - الذي لا مال له - على أبيه، ثم على غيره من أقاربه الموسرين، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ج- ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرًا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى تتزوج، أو تستغني بكسبها. د- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة مساعدة الوالدين، وغيرهما، من الأشخاص المسئولين عن الطفل، في تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه. الأهلية والمسئولية الجنائية مــادة (18): أ- يتمتع الجنين بالحقوق التي تقررها له الشريعة الإسلامية، معلقة بميلاده حيًّا. ب- ويتمتع الجنين بأهلية وجوب محدودة للحقوق المالية التي تقررها له الشريعة الإسلامية، فيحتفظ له بحصته في الميراث، والوصية، والوقف، والهبة من الوالدين أو الأقرباء أو الغير. مــادة (19): أ - يتمتع الطفل منذ ولادته حيًّا بأهلية وجوب كاملة فيكون له بذلك حقوق في الميراث والوصية والوقف والهبة وغيرها. ب- يبدأ حق الطفل في الانتفاع من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي والإعانات وغيرها منذ ولادته. مــادة (20): أهلية الأداء - هى أهلية الطفل للتصرف في حقوقه وأمواله - مناطها التمييز العقلي، بالقدرة على معرفة النافع من الضار ويتدرج التمييز العقلي حَسَب المراحل العمرية، ويتأثر بالسن، وبعوارض الأهلية، التي قد تعدمها أو تنقصها. مــادة (21): أ - من حق عديم الأهلية أو ناقصها أن تكفل له الدولة الرعاية الشخصية، ورعاية حقوقه، ومصالحه المعنوية والمادية، وذلك بتنظيم أحكام الولاية على النفس، وعلى المال، والوصاية، والقوامة، والمساعدة القضائية، وغيرها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ب- وللطفل الحق على هؤلاء الأولياء والأوصياء وعلى المؤسسات التشريعية والقضائية والاجتماعية أن يحسنوا رعايته والمحافظة عليه، وحسن إدارة أمواله، وتدريبه على إدارتها توطئة لتسلمها عند بلوغ الرشد. مــادة (22): أ - الطفل الذي لم يبلغ سن التمييز التي يحددها القانون، يكون غير مسئول جنائيًّا، ويجوز أن يخضع لأحد تدابير الرعاية المقررة قانونًا. ب- الطفل الذي تجاوز سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ التي يحددها القانون، تتدرج معاملته إما بإخضاعه لأحد تدابير الرعاية أو لأحد تدابير الإصلاح أو لعقوبة مخففة. ج- في كل الأحوال للطفل الحق في: 1- مراعاة سنه، وحالته، وظروفه، والفعل الذي ارتكبه. 2- أن تتم معاملته بطريقة تتفق وإحساسَه بكرامته، وقدره، وتعزز احترامَ حقوقه الإنسانية، وحرياته الأساسية، والضمانات القانونية، احترامًا كاملاً. 3- تشجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور بنَّاء في المجتمع. 4- محاكمتِه أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة تفصل في دعواه على وجه السرعة, ويساعدها خبراءُ اجتماعيون وقانونيون، وبحضور والديه أو المسئولين عن رعايته قانونًا ما لم يكن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى. 5- تأمين قيام سلطة قضائية أعلى لإعادة النظر في القرار الصادر ضده. إحسان تربية الطفل وتعليمه مــادة (23): أ-للطفل الحق تجاه والديه أن يقوما بمسئوليتهما المشتركة عن إحسان تربيته تربية قويمة ومتوازنة، وعن نموه العقلي والبدني، وينصرف هذا الحق إلى كل من يحل محل الوالدين من المسئولين عن رعايته والقيام على مصالحه، وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهما الأساسي. ب-ومن أولويات التربية الأساسية تعليمه قواعد الإيمان، وتدريبه على عبادة الله، وطاعته، وتأديبه بآداب الإسلام، ومكارم الأخلاق، وتعويده على اجتناب المحرمات، وسائر السلوكيات والعادات السيئة والضارة، والبعد عن قرناء السوء، وتوجيهه إلى الرياضة المفيدة، والقراءة النافعة، وأن يكون الوالدان أو المسئولون عن رعايته قدوة عملية صالحة له في كل ذلك. ج-وعليهم مراعاة التدرج في منحه هامشًا من الحرية، وفقًا لتطوره العمري، بما يعمق شعوره بالمسئولية، تمهيدًا لتحمله المسئولية الكاملة عند بلوغه السن القانونية. د-من الضروري حماية الطفل وخاصة في سن المراهقة من استثارة الغرائز الجنسية، والانفعال العاطفي عند التوعية الجنسية، ويجب في جميع الأحوال: 1- استخدام الأسلوب الأمثل في التعبير، والملائم لكل مرحلة من مراحل نمو الطفل العقلي والوجداني. 2- إدماج المعلومات الجنسية بصورة ملائمة في مواد العلوم المناسبة لها كعلم الأحياء، والعلوم الصحية، والعبادات والأحوال الشخصية، والتربية الدينية. 3- اقتران عرض مواد التوعية الجنسية، بتعميق الآداب السلوكية الإسلامية المتصلة بهذه الناحية، وبيان الحلال من الحرام، ومخاطر انحراف السلوك الجنسي عن التعاليم الإسلامية السامية. هـ- وفي جميع الأحوال، ينبغي العمل على وقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع على الانحراف، أو على إثارة الغرائز الدنيا المخالفة للتعاليم الدينية ولقيم المجتمع، وذلك بمنع الاختلاط في المدارس الإعدادية والثانوية، والنوادي الرياضية، وتعيين مدربات للفتيات بها، ومنع ارتياد المراهقين من الجنسين لأماكن الفساد واللهو العابث، وتقرير عقوبات رادعة للمسئولين عن تلك الأماكن في حالة مخالفة ذلك. مــادة (24): من حق الطفل أن ينشأ منذ البداية على اكتساب العادات الاجتماعية الطيبة، وخاصة بالحرص على التماسك الأسري والاجتماعي، بالتوادِّ والتراحم بين أفراد الأسرة والأقرباء، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الوالدين، وطاعتهما في المعروف، والبر بهما، والإنفاق عليهما، ورعايتهما عند الحاجة لكِبَر أو عَوَز، وأداء سائر حقوقهما المقررة شرعًا، وعلى توقير الكبير، والرحمة بالصغير، وحب الخير للناس، والتعاون على البر والتقوى. مــادة (25): أ- يحق للطفل الحصول على تعليم يهدف إلى: 1 - تنمية وعي الطفل بحقائق الوجود الكبرى: مِن خالقٍ مدبر، وكونٍ مسخَّر، وإنسانٍ ذي رسالة، وحياةِ ابتلاءٍ في الدنيا تمهيدًا لحياةِ جزاءٍ في الآخرة. 2 - تنمية شخصية الطفل، ومواهبه، وقدراته العقلية، والبدنية إلى أقصى إمكاناتها بما يمكِّنه من أداء رسالته في الحياة. 3- تنمية احترام حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وتوعيته بواجباته الخاصة والعامة. 4 - تنمية احترام ذات الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة. 5- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر، يَنْشُد الحفاظ على قيمه، والاقتراب من مثله العليا، بروح من التفاهم، والسلم، والتسامح، والمساواة بين الجنسين، والتعارف بين جميع الشعوب والجماعات العرقية والوطنية والدينية. 6 - تنمية احترام البيئة الطبيعية، في سياق الوعي بتسخير الكون للإنسان، لتمكينه من أداء رسالته في الحياة، خليفةً لله في الأرض. ب- وفى سبيل ذلك ينبغي: 1- جعل التعليم الأساسي إلزاميًّا ومتاحًا مجانًا للجميع، ومشتملاً على المعارف الأساسية اللازمة لتكوين شخصية الطفل وعقله. 2- تشجيع وتطوير جميع أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، لتغطية احتياجات المجتمع من العمالة القادرة على تحقيق فروض الكفاية، الممثلة لأهداف المجتمع، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية، عند الحاجة إليها. 3- جعل التعليم العالي المزود بجميع الوسائل المناسبة متاحًا للجميع على أساس القدرات العقلية والاستعداد البدني والنفسي. مــادة (26): أ - للطفل الحق في الحصول على المعلومات والمواد التي تبثها وسائل الإعلام، وتستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية، وتعميق ثقافته الدينية، وحماية صحته الجسدية والعقلية، والوقاية من المعلومات والمواد الضارة به في هذه النواحي جميعًا حق مؤكد. ب- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تشجيع إنتاج وتبادل ونشر المعلومات، والمواد ذات المنفعة الثقافية، والخلقية، والدينية، والاجتماعية، وتيسير وصولها للأطفال، ومنع إنتاج ونشر المعلومات الضارة بالأطفال، في هذه الجوانب جميعها. الحماية المتكاملة مــادة (27): أ - للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو أي تعسف، ومن إساءة معاملته بدنيًا أو عقليًا أو نفسيًا، ومن الإهمال أو أية معاملة ماسة بالكرامة سواء أكان ذلك من الوالدين، أو من أي شخص آخر، يتعهد الطفل، أو يقوم برعايته. ب- ولا يخل هذا الحق بمقتضيات التأديب، والتهذيب اللازم للطفل، وما يتطلبه ذلك من جزاءات مقبولة تربويًّا، تجمع بحكمة وتوازن بين وسائل الإفهام والإقناع والترغيب والتشجيع، ووسائل الترهيب والعقاب بضوابطه الشرعية والقانونية والنفسية. ج- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة تقديم المساعدة الملائمة للوالدين ولغيرهم من المسئولين القانونيين عن الطفل، في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل واتخاذ جميع التدابير الاجتماعية والتشريعية، والإعلامية والثقافية اللازمة لغرس مبادئ التربية الإيمانية، وإقامة مجتمع فاضل، ينبذ الموبقات والعادات المنكرة، ويتخلق بأقوم الأخلاق وأحسن السلوكيات. مــادة (28): أ - للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال الاستغلال، أو الانتهاك الجنسي، أو أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. ب- وله حق الحماية من استخدام المواد المخدِّرة، والمواد المؤثرة على العقل، والمشروبات الكحولية والتدخين ونحوها. ج- وله حق الحماية من الاختطاف، والبيع، والاتجار فيه. د - وعلى الوالدين والمسئولين عن رعايته قانونًا توعية الطفل، وإبعادُه عن قرناء السوء، وعن كافة المؤثرات السيئة، كمجالس اللهو الباطل وسماع الفحش، وتقديم القدوة الحسنة، والصحبة الصالحة التي تعين على حمايته. هـ- وعلى مؤسسات المجتمع كافة ومنها الدولة واجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتنقية وسائل الإعلام من كل ما يؤثر، أو يشجع، أو يساعد، على انحراف الطفل واتخاذ التدابير التشريعية والاجتماعية والتربوية التي تحقق ذلك. مــادة (29): أ- للطفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة، أو يعوقه عن الانتظام في التعليم الأساسي الإلزامي، أو يكون ضارًّا بصحته، أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الديني، أو المعنوي، أو الاجتماعي. ب- ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة، ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. مــادة (30): أ - لا يشترك الطفل قبل بلوغه السن المقررة قانونًا اشتراكًا مباشرًا في الحرب. ب- وللطفل في حالات الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية والرعاية الخاصة بالمدنيين من حيثُ عدم جواز قتله أو جَرْحه أو إيذائه أو أَسره، وله أولوية الوفاء بحقوقه في المأوى والغذاء والرعاية الصحية والإغاثية. مراعاة المصالح الفضلى للطفل مــادة (31): لا تخلُّ أحكامُ هذا الميثاق بأيٍّ من حقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990، والذي يُعد مع هذا الميثاق وحدةً متكاملة.ولا مع أي إعلان دولي يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية. مــادة (32): تتخذ مؤسساتُ المجتمع كافة ومنها الدولة التدابيرَ الملائمةَ لإعمال الحقوق المقررة في هذا الميثاق، وتوفر للطفل التوجيه والإرشاد الملائمين لقدراته المتطورة عند ممارسته هذه الحقوق، مع احترام مسئوليات الوالدين، أو الأقرباء، أو الأوصياء، أو غيرهم من الأشخاص المسئولين قانونًا عن الطفل، واحترام حقوقهم وواجباتهم. مــادة (33): في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو القضائية أو الإدارية، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، مع مراعاة حقوق والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونًا عنه وواجباتهم. المصدر - مركز الدراسات- أمان |
أطبع
الموضوع |
أرسل الموضوع لصديق
|
|
|