فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

رؤية نقدية بين ميثاق الطفل في الإسلام والمواثيق الدولية

القراء : 9081

رؤية نقدية  بين ميثاق الطفل في الإسلام والمواثيق الدولية

إعداد
دكتورة:  مكارم محمود الديري
أستاذ مساعد بجامعة الأزهر
 
 مقدمة إلى
مؤتمر الأسرة في ظل العولمة
برعاية الدكتور: إبراهيم عز الدين
رئيس المجلس الأعلى للإعلام وجمعية العفاف الخيرية
 
مقدمة
 
الأطفال هم مستقبل البشرية ومصدر قوتها الحقيقية واستمرار مسيرتها نحو عمارة الكون والقيام بواجب استخلاف الإنسان لله عزل وجل بالحق والعدل والخير يقول المولى عز وجل : (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) البقرة (30) والإسلام يوجه الإنسان إلي ضروريات خمس هي : حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال ، ومن هذا المنطلق جاء حرص الإسلام على النسل للمحافظة على كيان المجتمع وبقائه .

اهتم الإسلام بالأطفال ورغب في إنجابهم وأسس لهم أحكاماً تنظم حياتهم وتوفر لهم الأمن والرعاية والحماية والحياة الكريمة مع أسرهم .
كما يسعى أيضاً المجتمع الإنساني إلي حماية الطفل والدفاع عن حقوقه من خلال العديد من الاتفاقيات والوثائق الدولية والمحلية توفر للطفل الحماية وتدعم حقوقه الإنسانية بشكل عام ، وذلك بعد أن تبين تعرض الأطفال في جميع أنحاء العالم للكثير من الانتهاكات نتيجة انسحاب دور الأسرة وقيام العديد من البدائل لرعايته والتي كانت سبباً مع غيرها من الأسباب في تفشي ظاهرة العنف ضد الأطفال من استغلال جنسي وبدني واقتصادي مع انتشار الصراعات المسلحة والحروب والاحتلال مما عرض الأطفال وذويهم للقتل والتشريد وغير ذلك من الانتهاكات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأطفال .

دفع ذلك منظمة الأمم المتحدة أن تجعل قضايا الطفل على قائمة الأجندات الدولية وصيغت العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل وكان أهمها : -
1- اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 ويليها إعلان حقوق الطفل عام 1990 .
2- وثيقة عالم جدير بالأطفال .
وقد حرصت هذه الاتفاقيات على وضع أسس قانونية دولية لحماية الطفل واحترام كرامة جميع الأطفال وتقديم أقصى قدر لهم من العناية والرعاية والحماية .

وتضم هذه الاتفاقيات العديد من الإيجابيات كحصر مشكلات جميع الأطفال على مستوى العالم ثم وضع ضوابط قانونية وآليات تنفيذية وإجراءات وتدابير حاسمة للقضاء على هذه المشكلات .
أ - من ذلك ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الدولية وفيها:
1- حماية الطفل من جميع أشكال التميير بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأيي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي ...
2- احترام مسئوليات حقوق وواجبات الوالدين أو المسئولين عنه قانونا وتوجيه الإرشاد للطفل عند ممارسة حقوقه .
3- حق الطفل الأصيل في الحياة وفي البقاء والنمو والهوية والجنسية واسمه وصلاته العائلية .
4- عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما .
5- حق الطفل في التعبير وطلب المعلومات والأفكار وإذاعتها.
6- حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية والإهمال .
7- الرعاية الصحية بخفض عدد وفيات الرضع ومن دون الخامسة ومكافحة الأمراض وسوء التغذية .
8- حق الطفل في التعليم وأن يكون موجها لتنمية شخصيته وقدراته العقلية والبدنية وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
9- وقاية الأطفال من الاستخدام الغير مشروع للمواد المخدرة أو المؤثرة على العقل .
10- حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والدعارة وغير ذلك من الممارسات غير المشروعة .
11- وقد حازت هذه الاتفاقية على موافقة معظم الدول لأنها تعطي مساحة للثقافات الأخرى كي تقدم بدائلها .

ب‌- وثيقة عالم جدير بالأطفال :-
ومن أهدافها الإيجابية :
1- القضاء على الفقر وإعمال حقوق الأطفال والقضاء على أسوأ عمالة الأطفال .
2- توفير الرعاية الصحية لهم ومكافحة الأمراض المعدية والتصدي لأمراض سوء التغذية وتربية الأطفال في بيئة آمنة تمكنهم من أن يكونوا أصحاء بدنيا ويقظين ذهنيا ومستقرين عاطفيا وأكفاء اجتماعيا وقادرين على التعليم .
3- اتاحة التعليم لكل طفل - بنين - بنات تعليم ابتدائي مجاني وإلزامي وأن يكون جيد النوعية .
4- حماية الأطفال من الأذى والاستغلال أو جميع أشكال الإرهاب واحتجاز الرهائن.
5- الاستماع إلي الأطفال وكفالة مشاركتهم واحترام حقهم في التعبير عن أنفسهم في الأمور التي تخصهم .
6- حماية الأرض من أجل الأطفال وتقليل آثار لكوارث الطبيعية والتدهور البيئي .

ومجمل الرعاية المقدمة من هذه الوثائق يدعوا إلي توفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والتثقيفية للأطفال والقضاء على الفوارق بين الجنسين في إطار الحصول على فرص متكافئة في مجالات الرعاية المختلفة والحصول على الخدمات الأساسية والمجتمعية بصور متكافئة والنص على دعم أطفال الشوارع والمشردين واللاجئون والمتعرضون للاتجار والاستغلال الجنسي أو الاقتصادي وأطفال السجون بدور رعاية المعوقين .
كما يحسب لهذه الاتفاقيات النص على تعزيز مسئولية الأسرة والوالدين بصفة خاصة والقضاء على التمييز على أساس العرق وبين أطفال الريف والحضر والأغنياء والفقراء والأصحاء وأصحاب العاهات .
حسناً فعلت هذه الاتفاقيات حين وضعت الطفل على قائمة الأجندات الدولية ووضعت الكثير من المبادئ والأهداف لتحقيقها على المستوى الدولي ودعت الدول للاعتراف بها والتصديق عليها ثم اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيقها .
لكن مثل هذه الاتفاقيات وقعت في الكثير من الإشكاليات وشابتها بعض السلبيات الخطيرة منها ما هو متناقض على مستوى نصوص الاتفاقية ومنها ما هو خاص بالمصطلحات الواردة بها ومنها ما هو يتعلق بتحديد ماهيات مشكلات الطفل على مستوى كل دولة وإهمال الخصوصيات الفكرية والثقافية والدينية للشعوب .
 
أولاً: ما يتعلق بنصوص الاتفاقية
وهو ملاحظة وقوع نصوص الاتفاقية في إشكالية التناقص الشديد فعلى سبيل المثال : وثيقة عالم جدير بالأطفال المادة رقم السابع والثلاثون والتي تنص على مراعاة الخصوصيات الثقافية للسكان حيث ترى أنه تحقيقاً للأهداف والغايات مراعاة أفضل مصالح الطفل امتثالاً للقوانين الوطنية والقيم الدينية والأخلاقية والأسس الثقافية للسكان . كذلك المادة السابعة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تقول : تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان . ثم نجد عند وضع الخطط واتخاذ الإجراءات تطالب الدول الالتزام بكل ما جاء في هذه البنود وتطبيقه لتحقيق أهداف الاتفاقية .
 وفي داخل هذه البنود ما تحفظت عليه الدول الإسلامية والفاتيكان ومن ذلك حث الدول على تطبيق برنامج الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والاعتراف بالأسر المثلية وحقوق الشواذ مع إباحة الإجهاض والمطالبة بالاعتراف أن للأسر أشكالاً متعددة - وسيأتي بيان ذلك في موضع أخر -  ومن هذه البنود ما يتعارض أيضاً مع اعتراف الوثيقة بالخصوصيات الثقافية للشعوب الفقرة التاسعة والعشرون من وثيقة عام جدير بالأطفال والتي تطلب الدول بسحب تحفظاتها التي لا تتمشي مع أهداف ومقاصد الاتفاقية وحقوق الطفل .
وكذلك المادة السابعة والثلاثون الفقرة الثالثة والتي تطالب الالتزام بنتائج مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ومنها المؤتمر العالمي من أجل الأطفال والمؤتمر المعني بالبيئة والتنمية والمؤتمر الدولي للسكان والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة ( بكين ) .

وكان القاسم المشترك بين هذه المؤتمرات هو ما تحفظت عليه بعض الدول ومنافٍ لقيمها الاجتماعية والثقافية .
كما تتخلل نصوص هذه الاتفاقيات الكثير من التناقضات كالاعتراف بحقوق الوالدين وواجباتهم مع غيرهم ممن يوفرون للطفل الرعاية كما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المادة الخامسة والمادة الرابعة عشر من وثيقة عالم جدير بالأطفال والتي تعترف بمسئولية الأسرة عن حماية الأطفال وتنشئتهم ونمائهم ثم تدعوا المادة الواحدة والثلاثون إلي التزام الدول بإنشاء وتعزيز هيئات وطنية ( خارج نطاق الأسرة ) كتعيين أمناء مستقلين للأطفال عند الاقتضاء وحماية حقوق الأطفال وهو ما يعني إضعاف لسلطة الآباء وتقوية سلطة الأطفال على ذويهم بمقاضاتهم مما يضعف ما بين الطفل وأسرته من وشائج رحمية وعلاقات ود وتراحم نحو الآباء . 
    ثم تأتي المادة الثانية والثلاثون بالدعوى إلى تمكين الأطفال بمن فيهم المراهقون من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وفق قدراتهم المتنامية وهو ما يعزز من حق الطفل في اتخاذ بعض القرارات الخاصة بحياته دون الرجوع إلى والدية في مراحل لم يتم فيها نضوجه الفعلى ويستطيع فيها تمييز مصلحته الحقيقية .
 
ثانيا : ما يتعلق بالمصطلحات
لكل مصطلح مدلول أو مضمون فكري ينتمي إلى الحضارة المشّكلِة له والتي هي عبارة عن منظومة متكاملة من القيم والأعراف الاجتماعية والثقافية والحضارية الخاصة ببيئة هذا المصطلح ولغته ، وقد تختلف رؤية كل ثقافة لهذا المصطلح من مفهومها القيمي والثقافي مما قد لا يلتقي مع غيره من الثقافات أو يلتقي مع بعضه وأحيانا يصادمه ويرفضه رفضا قاطعاً :         فعلى سبيل المثال تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى حل مشكلات المرأة والطفل في العالم من رؤية أحادية الجانب ونمط من الثقافة وأسلوب من الحياة يمثل الواقع الغربي في فكره وحضارته مع الإغفال التام للتنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم وذلك بهدف عولمة المنظومات القيمية والقضاء على الخصوصيات الحضارية لسكان العالم .
    ونحن نرى في الكثير من هذه المصطلحات ما يناقض الثوابت والمرجعيات التي تنطلق منها حضارتنا مما ينعكس سلبا على واقعنا الثقافي والاجتماعي ويسبب خللا يقضي على أهم خصائصه وهي القيم الدينية والفكرية لحضارتنا .
إن نظرة المسلم إلى الخالق والكون والإيمان والبعث والحساب والالتزام بالمنهج الاسلامي في تشريعاته وغير ذلك من الثوابت تختلف عن رؤية العام الغربي المؤمن بالمادية المنكر للقيم العاطفية والروحية وما تحمله هذه المادية من مسميات فكرية مختلفة لا يمكن التسليم بها ويصعب معه الالتزام بمقاصد وأهداف هذه المصطلحات ومن هذه
 
المصطلحات : -
مصطلح الصحة الجنسية والإنجابية :
ورد هذين المصطلحين في معظم الوثائق الخاصة بالمرأة والطفل الصادرة من الأمم المتحدة فعلى سبيل المثال : ما جاء في وثيقة المؤثر الدولى للشأن والتنمية المنعقدة بالقاهرة حيث يطالب منح المراهقين حقوقا جنسية وتوفير المعلومات الجنسية لهم وتعليمها لهم حيث يقول نص الوثيقة ( وعلى البلدان بدعم من المجتمع الدولي أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والتناسلية ) .
    كما تدعو إلى إزالة جميع العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض سبيل توفير المعلومات والرعاية الصحية والتناسلية للمراهقين وحصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها وضمان حقوقهم في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة .
    كما تطالب بتدريس الجنس في كافة المراحل التعليمية ونشر الثقافة الجنسية في وسائل الإعلان والمطالبة بتحديد النسل عن طريق توفير موانع الحمل والاجهاض وتشجيع العلاقات الجنسية المأمونة من الحمل خارج الزواج والتثقيف الجنسي للناشئين والمراهقين .
وفي وثيقة بكين ( المؤتمر الرابع العالمي للمرأة ) تشير المادة التاسعة والسبعون ( و ) إلى تمكين المراهقين من التعامل مع حياتهم الجنسية والإنجابية بروح إيجابية والدعوى إلى تحقيق فرص وصول المراهقات والنساء إلى الخدمات ذات الصلة ومشاركتهم بالمعلومات والخدمات السهلة الاستخدام ومراعاة حقهن في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة عن علم وتفادي الحمل الغير مرغوب فيه .
والمادة الخامسة والخمسون تنص على حق المرأة والفتيات المراهقات بتمتعهن بأعلى المستويات الممكنة في جميع الأعمار بحياتهن الجنسية .
والمادة الثانية والسبعون ( ء ) تدعو إلى دعم الفتيات الحوامل بين المراهقات وحرية التصرف فيما يتصل بالأمور التي تمس حياتهن الجنسية .

وفي وثيقة ( عالم جدير بالأطفال ) :
تكرر في هذه الوثيقة مصطلحي الصحة الجنسية والصحة الإنجابية حوالي ثلاث مرات :
ففي الفقرة رقم ( 1 ) من المادة السابعة والثلاثين تطالب الوثيقة بإمكانية حصول المراهقات فورا وبصورة مثيرة على الرعاية الأساسية في مجال الطب والتوليد وتمتع كل فرد بصحة الجنسية والإنجابية . وفي مجال التعليم المادة رقم ( 10 ) من الوثيقة تدعو إلى تنفيذ برامج تتيح للمراهقات الحوامل والأمهات تعليمهن .
وكذلك الفقرة الرابعة والخامسة من المادة السابعة والأربعين تدعو إلى زيادة قدرة النساء والمراهقات على حماية أنفسهم من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة وتقديم الرعاية الصحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية كما تؤكد وثيقة ( عام جدير بالأطفال ) أيضا على ضرورة الالتزام بنتائج مؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة ومنها مؤتمر الشباب والتنمية بالقاهرة ومؤتمر بكين الأول وبكين ( 5 ) . وهذه الوثيقة - عالم جدير بالأطفال - والقاسم المشترك بين هذه الوثائق هو توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين وخاصة الطفلة الأنثى .
ماذا تعني الصحة الإنجابية في هذه الوثائق ؟ 
    هي احترام الحقوق الجنسية وحمايتها من الحمل الغير مرغوب فيه ( بتسهيل وسائل منع الحمل وإباحة الإجهاض ) والحماية من الأمراض التناسلية ، واعتبار الجنس هدف للمتعة . دون الإشارة إلى العلاقة الشرعية بين الزوجين - رجل وامرأة - ) وأفصحت بكين على اعتبار الحقوق الجنسية حق من حقوق الجسد يتمتع به جميع النشاطين جنسيا من كل الأجناس والأعمار وهي حق أصيل من حقوق الإنسان وهي باعتراف وفود الولايات المتحدة وكندا تقديم خدمات الإجهاض وتأمين الحرية للمراهقات .
    كذلك تعرفها منظمة الأمم المتحدة بأنها تكامل النواحي الجسمية والعاطفية والثقافية والاجتماعية بأطراف العلاقة - لاحظ تعدد أطراف العلاقة وليس طرفي العلاقة - بشكل يثري الشخصية والحب والحصول على المعلومات الجنسية واعتبار الجنس هدف للمتعة والتناسل - لاحظ عدم الإشارة إلى العلاقة الشرعية بين زوجين رجل وامرأة - .
ويتكرر في هذه الوثائق بأن الصحة الجنسية والإنجابية حق لجميع الأفراد وليس الأزواج أي أنها قد تكون خارج نطاق الزواج بعيدا عن الإكراه والتمييز والعنف في أعلى مستوى صحي يمكن تحقيقه خلال الممارسات الجنسية من تقديم خدمات العناية بالصحة الجنسية والإنجابية .
وهي طلب استقبال ومنح المعلومات المتعلقة بالممارسة الجنسية واحترام السلامة الجسدية أن تكون برضا الطرفين وأن تكون آمنة من ( الحمل غير المرغوب فيه ) .
كل ذلك يدل على مدى خطورة هذا المصطلح والذي يعطي المراهقين حق ممارسة الجنس والحصول على المعلومات ذات الصلة وتفادي الحمل غير المرغوب فيه مع الدعوة إلى تأخير سن الزواج !! .

ومع إباحة الحرية الجنسية للمراهقين تطالب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة حق المراهقين في الاستقلال عن ذويهم وعدم التدخل في شئونهم باعتبارها أمور لا تخص الأسرة بل هي من الأمور الشخصية ويجب على الأهل الانسحاب من حياة أولادهم المراهقين وتقديم المشورة وإسداء النصيحة فيما يخص حياتهم الجنسية فقط ولا تطالب بالتدخل لمنع حدوث هذه الكوارث ومن هذه الكوارث  :
-   أمهات مراهقات حوامل مما انعكس على حياة الطفل بالأضرار البدنية والنفسية والاقتصادية حيث أصبح الفقر من نصيب الفتاة المراهقة لأنها أصبحت كغيرها من النساء أما معيله .
-   أثر ذلك أيضا على الأطفال أنفسهم من تركهم إلى مؤسسات رعاية بديلة أو للتبني  أو البيع أو تربية داخل أسر لا تربط الطفل بهم أي صلات رحم مما كان له تأثير سلبي على نشأته نشأة سوية .
-   لجوء الفتيات المراهقات إلى الإجهاض والتخلص من أطفالهن وهو قتل تحرمه الشرائع الدولية وعارضه الأزهر والفاتيكان وبعض منظمات حقوق الإنسان في العالم الغربي باعتباره جريمة قتل فأين هي حقوق الطفل جنينا وحقه في الحياة والبقاء والنماء كما تقول هذه الوثائق ؟ !
علما بأن اللجوء إلى الإجهاض لم يؤدي إلى حل مشكلة المراهقات الحوامل والحد من انخفاض عدد المواليد الغير شرعيين فهو في تزايد مستمر ورغم ذلك فإن وثائق الأمم المتحدة تدعو جميع الدول إلى إباحة الإجهاض أو تحديد النسل كحل للمشاكل الاقتصادية  أيضا في دول العالم الثالث ولأهداف أخرى منها تهديد سكان العالم الثالث لأمن الدول الغنية الغذائي لتزايدهم وحاجتهم إلى الغذاء والثروة مع ملاحظة أن موارد وثروات العالم الثالث إما غير مستغلة استغلالا كافيا وإما هي بيد الدول الصناعية الغنية .
والأمر الثاني هو التغيير الديمغرافي للتشكيلات السكانية في العالم لصالح المسلمين وهم من سكان العالم الثالث والذين يعانون الفقر مما يضطرهم إلى الهجرة إلى دول الشمال الأكثر استقرارا ورفاهية ومع تزايدهم المستمر في أوربا كما سيكون له تأثيرا سلبيا على التشكيل السكاني للدول الغربية علما بأن نسبة المواليد في الدول الأوربية في تناقص مستمر وأن نسبتها في ايطاليا على سبيل المثال = صفر والتي قررت صرف 800 يورو لكل مولود لمواجهة هذه الأزمة ( مجلة الزهور العدد 44 يونيو 2004 ) .
الأمر الأخر وهو سياسي خاص بالوجود الاسرائيلي في منطقتنا العربية والإسلامية وما يشكله تزايد عدد الفلسطينيين ودول الجوار على الوجود الديمغرافي للسكان اليهود .
ومن هنا ندرك أهمية المطالبة بتعميم وسائل منع الحمل وإباحة الإجهاض من وجه نظر الغرب  - ليس حلا لمشاكل فتياتهم المراهقات - بل هو توظيف سياسي لشعوب العالم الثالث وأغلبه من المسلمين مع الترويج لثقافة الإباحية الجنسية في بلادنا .

من السلبيات الخطيرة أيضا في وثيقة ( عام جدير بالأطفال ) وغيرها من الوثائق التصديق على مواد الاتفاقيات التي تدعوا إلى الاعتراف بالأشكال المختلفة للأسر :
المادة الرابعة عشر من وثيقة ( عام جدير بالأطفال ) تؤكد على أهمية الأسرة ودورها في رعاية وحماية الطفل ثم تضيف : مع مراعاة أن الأسرة تتخذ أشكالا مختلفة باختلاف النظم الثقافية والاجتماعية والسياسية .
    والأسرة في اللغة العربية تعني القوة والحبس والدرع الحصينة وهي تتكون من زواج رجل وامرأة زواجا شرعيا واستقر على هذا النظام كافة النظم البشرية القديمة والمعاصرة وهي أسر بيولوجية واجتماعية ممتدة ، كما هو في الإسلام - إلى الأصول والفروع وتقوم العلاقات بينهما على التراحم والرعاية والقيام بحقوق وواجبات متبادلة وعلى الأسرة العبء الأكبر في توفير النفقة والرعاية والحماية للطفل من خلال نظام الأحوال الشخصية في الإسلام ومن خلال أواصر الرحم والعشيرة والمودة والتعاطف بين الأطفال وذويهم .

    بينما الأسرة في المجتمعات الغربية تتنوع وتتشكل مع إباحة الجنس الحر والشذوذ الجنسي فوجدت للأسر عدة أنواع منها :
-       الأسر التي تقوم على مجرد الالتقاء بين رجل وامرأة متعايشين أو متحدين بدون زواج .
-       الأسر المثلية بين رجلين أو امرأتين ومن حقهما الحصول على طفل بالتبني        أو السفاح أو استئجار الأرحام .
-   الأسر الجماعية وهي تتكون من مجموعة من النساء والرجال يتبادلون المتعة      وقد ينجبون أطفالا غير معروفي الأب .
وأمام هذا التنوع البشع لأنواع الأسر تذهب حقوق الطفل حيث ينشأ في بيئة غير آمنة على مصالحه وحياته .
وتنص الوثائق الدولية الخاصة بالطفل على أهمية الرعاية البديلة للطفل وقد ورد ذلك في الإعلان العالمي لبقاء الطفل المادة الخامسة عشر والمادة العشرين فقرة ( هـ ) وفي وثيقة عالم جدير بالأطفال والتي تقرن دائما الآباء والأمهات بلفظ الأسر ومقدمي الرعاية البديلة في تساويها مع أسرة الطفل الحقيقية وهو ما لا يمكن أن يستقيم فأسرة الطفل الحقيقية هي الأحرص والأكثر عاطفة واهتماما بطفلها عن هذه المخاض البديلة فهي التي تكسبه الاستقرار العاطفي وتنظم دوافعه وتهذب سلوكه وتعوده الانضباط ورعاية حقوق الآخرين كما هي البيئة الأولى لإكساب الطفل عقيدته وخلقه وحبه للمجتمع . أما الأسر البديلة فإن دورها وإن صدق لا يتعدى الطعام والملبس والمأوى وبالتالي فهي لا توفر للطفل الأمن والأمان والحماية لافتقاد دوافع الرحمة والحنان وإحساس الطفل عدم الانتماء إليها .
    ويعد انتشار وسائل الرعاية البديلة في الغرب كنتيجة حتمية لانهيار نظام الأسرة بانتهاء الزواج الشرعي وانسحاب الآباء من حياة أبنائهم والتخلص من مسئوليات الزواج وقد ساعد ذلك أيضا على انتشار ظاهرة استئجار الأرحام حيث تبيع الأم طفلها بعد الولادة لامرأة لا ترغب في الحمل والولادة مقابل أجر مادي ولا يحق للأم بعد ذلك أن تسأل عن الطفل .

ثالثا : ماهية مشكلات الطفل على مستوى كل دولة
يعاني أكثر من ثلثي أطفال العالم والذين يشكلون سكان العالم الثالث يعانون من مشكلات حياة ووجود حيث تنحصر أغلبها في أمراض سوء التغذية والأمراض المعدية وانتشار الفقر ونقص الغذاء والماء الصالح للشرب والمأوى الصالح للسكني مع زيادة وفيات الرضع ومن دون الخامسة لافتقاد الرعاية الصحية . كما يتعرض الكثير من هؤلاء الأطفال للمتاجرة والاستغلال الاقتصادي والبدني والمعاملة السيئة وفي مناطق كثيرة في العالم وعالمنا العربي والإسلامي بصفة خاصة يعاني الأطفال من آثار الاحتلال والحصار والطرد والتشريد والقتل والتعذيب والسجن مع أسرهم وفي داخل ديارهم وغير ذلك من الانتهاكات وهذه القضايا الهامة ليست من قبيل الترف الحضاري الممعن في الرفاهية  ولكنها قضايا مصير ووجود .
وواقع هذه الوثائق وإن كان يتعرض لهذه القضايا والمشكلات ولكنه لا يقدم أثرا ملموسا لرفع هذه المعاناة بينما يتحول وبصورة فعلية إلى تصدير وتعميم مشكلات أهل الشمال والناجمة عن الجنس الحر وانسحاب دور الأسرة في تربية الطفل وحمايته وهي المشكلات ليست ممثله في واقعنا العربي والإسلامي بصورة محددة وترويجها في عالمنا الإسلامي وإدخالها ضمن برامج ومناهج التربية والتعليم والإعلام والصحة أمر خطير له آثره السلبي على مجتمعاتنا وبقائها .
على سبيل المثال : تدعو وثيقة ( عالم جدير بالأطفال ) للقضاء على التمييز والقولبة النمطية للقائمين على نوع الجنس في النظم التعليمية والمناهج المدرسية والمواد ... ، المادة الثالثة عشرين من الوثيقة .

وهذه رؤية تدعو إلى تحقيق ثقافة ( النوع الاجتماعي ) بين الأطفال ليشبوا على إنكار حقيقة تميزهم البيولوجي ويتكون لديهم شعور مكتسب يجمع بين الذكورة والأنوثة في
وقت واحد ويترتب على ذلك التساوي في الوظائف البيولوجية وغيرها .
ولذلك يجب على الدول العربية والإسلامية إيقاف العمل بالمواد المخالفة لقيمنا وفطرتنا التي فطرنا الله عز وجل مهما يكن من حجم الضغوط والالتزامات الدولية تجاه هذه الاتفاقيات والتي أصبحت للأسف تطبق سياسة تغيير المناهج التعليمية والنظم التعليمية في إباحة الاختلاط والقضاء على ما يسمى بالتمييز في الجنس والتمييز في الدين بإبعاد مواد التربية عن النجاح والرسوب مع تغيير الخطاب الديني والمطالبة بثقافة السلام مع الأعداء وغير ذلك من المطالبات التي تهدف إلى بنية ثقافية جديدة تتقبل الوافد المصادم لقيمنا .

وتقوم بعض الدول والمنظمات الإسلامية بالعمل على تنفيذ برامج هذه الوثائق في واقعنا العربي والإسلامي ومن ذلك منظمة الإسيسكو التي قامت بإدماج برنامج الصحة الجنسية والإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي في منهاج التربية الإسلامية وإلباسها مفاهيم إسلامية ثم يتبين أن أهم أهدافها إبراز الرؤية الإسلامية في القضايا السكانية ومنها الصحة الإنجابية والجنسية وقضايا النوع الاجتماعي وإدماج ذلك في منهاج للتربية الإسلامية وأن الفئة المستهدفة هي الأطفال من سن السادسة إلى الثانية عشر ومن سن الثالثة عشر إلى التاسعة عشر .

ثم تؤكد على تلبيتها لمطالب المؤتمرات الدولية الخاصة بالسكان في إدماج مفاهيم الصحة الإنجابية وقضايا النوع ضمن المنظومة التربية النظامية وغير النظامية وإدخالها في برامج الإعلام والتربية والتثقيف ثم ربطت تحقيق هذه الأهداف من خلال مراجعة الشريعة الإسلامية .
وفي مجال النوع الاجتماعي تطالب بتكامل الأدوار بدلا من تبادل الأدوار كما هو في الرؤية الغربية ويعني هذا أن التصديق على دعوة هذه الوثائق إلى تبادل الأدوار لا يستقيم مع الدعوى إلى تكامل الأدوار التي تعني الموافقة على أدوار خاصة بالمرآة وأدوار خاصة بالرجل وهو تمييز من وجهة نظرهم فهم لا يؤمنون بمبدأ توزيع الأدوار على أساس الجنس البيولوجي والدعوة إلى التساوي في الوظائف الأسرية والأعمال بقطع النظر عن الذكورة والأنوثة بل الجميع ينتمون إلى نوع اجتماعي واحد هو الإنسان فليس هناك دور للأم أو دور للأب .
كذلك يضم دليل الإسيسكو الدعوة إلى المباعدة بين المواليد والحكم الشرعي في ذلك وعرض لمفهوم تمكين المرأة من منظور إسلامي واستنباط مفهوم النوع الاجتماعي من الأحكام الشرعية .

هذه الأهداف التي تضمنها دليل الإسيسكو في منهاج التربية الإسلامية - وهي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - هذه الأهداف تتعلق بكل ما جاءت به الوثائق الدولية وتحفظت عليه الدول الإسلامية من قبل ولا تعني هذه التحفظات اليوم شيئا لأنها في سبيلها إلى التطبيق داخل نظمنا التعليمية ومقرراتنا الدراسية .
فضلا على ذلك أن وثيقة ( عالم جدير بالأطفال ) وغيرها من الوثائق الدولية تعتبر بمنزلة المرجع الأسمي عن التشريعات الوطنية وخاصة التشريعات الإسلامية ولا يحق لأي دولة التصرف بمفردها فيما يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ( انظر الفقرة الخامسة من مادة الحماية العامة )
إن مثل هذه المطالب والتي تمثل منظومة المفاهيم والقيم المتعلقة بالحضارة الغربية تتعلق بإباحة الحريات الجنسية للمراهقين والناشطين جنسيا وتدعو إلى تعليم الجنس للأطفال والمراهقين من خلال وسائل الإعلام والتعليم وتدريبهم على حدوث حمل أو تجنب الأمراض المنقولة جنسيا مع الاعتراف بالأطفال الأمثل ومساواتهم بالأسوياء وإباحة الإجهاض وغير ذلك من الممارسات التي تدل على الاعتراف الكامل بحق المراهق في ممارسة الجنس وهي مرفوضة من قيمنا وآدابنا الدينية ونظرتنا إلى الكون والإنسان ومنهجنا الرباني وهدفنا في الحياة .

إن مثل هذه المطالب كانت دافعا قويا لوضع ميثاق الطفل في الإسلام تفاديا للمخالفات الصريحة ضد قيمنا وأدبنا وسدا لثغرات هامة أغفلتها المواثيق الدولية والعمل على توضيح الرؤية الإسلامية المتوازنة في الأمور التي تنظم حياة الطفل في الإسلام وذلك من خلال صياغة مبادئ مستمدة من منظومة القيم الإسلامية والإنسانية التي تبنى عليها التشريعات وتصاغ منها القوانين .
ويعتمد هذا الميثاق في صياغة مواده على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وقد ترك ما يتصل بالتشريع والإجراءات لكل بلد حسب ظروفه . وهو منظومة متكاملة للعناية بالطفل تبدأ مع تكوين الأسرة ثم مسئوليتها عن تنمية قيم الطفل الدينية والإنسانية وعن نموه بدنيا وروحيا وعقليا ثم إقرار حقوقه الإنسانية والقانونية والاجتماعية وتوفير الحماية له من الاستغلال والعنف والحروب مع الدعوة إلى الاستفادة من إعلانات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل .
يشمل ميثاق الطفل الإسلام سبعة أبواب وهي كالآتي :
الباب الأول : العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة .
الباب الثاني : الحريات والحقوق الإنسانية العامة .
الباب الثالث : حقوق  الأحوال الشخصية .
الباب الرابع : الأهلية المسئولية الجنائية .
الباب الخامس : إحسان تربية الطفل وتعليمه .
البال السادس : الحماية المتكاملة للطفل .
الباب السابع : مراعاة المصالح الفضلى للطفل في الاستفادة من إعلانات حقوق الإنسان واتخاذ التدابير لإعمالها .
    وقد سارت مواد الميثاق في مضامينها وترتيبها مع الاتفاقيات الدولية تيسيرا لمقارنة المنظور الإسلامي للطفل بغيره .
وحقوق الطفل في الإسلام تكتسب صفة الواجب والفرض مما لا يمكن التنازل عنه ويأثم من يعتدي عليها خاصة الحقوق الخاصة بحياة الجنين ووجود الطفل من خلال زواج شرعي في النفقة والحضانة والنسب وغير ذلك من الحقوق .
وتفرد ميثاق الطفل في الإسلام ببعض المواد التي أغفلتها المواثيق الدولية ومنها :

المادة الأولى :
    وقد حرصت هذه المادة على الترغيب في طلب الأولاد حفظا للجنس البشري وأن يتم ذلك من خلال زواج شرعي بين رجل وامرأة وتحريم الصور الأخرى التي يأتي منها الطفل والممارسات التي تحول دون الإنجاب من تعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام إلا لضرورة طبية ورفض كافة أشكال الصور والممارسات الشاذة التي تأتي بالأطفال أو تمنع مجيئهم وتحول دون استمرار الحياة البشرية على الأرض .
    وحق الطفل أن يأتي من زواج شرعي وليس من سفاح وهو حق لا يمكن التنازل عنه لأن ذلك سينعكس على نشأته نشأة سوية ويحافظ على كرامته ومكانته في المجتمع .
المادة الثالثة :
وهي تؤكد على أهمية الأسرة بالنسبة للطفل ودورها في إكسابه القيم والأخلاق وحب   الوطن ، والأسرة في الإسلام متعددة الأواصر فهي بيولوجية وإنسانية وعاطفية ومجتمعية متكاملة تحافظ على حقوق الطفل وتوفر له الأمن والحماية .

المادة الخامسة :
وقد حرصت هذه المادة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وهذا الحق واجب وأمر شرعي يبدأ بالمحافظة على الجنين قبل أن يولد بتحريم قتله وإجهاضه إلا في حالة تعرض الأم لخطر محقق ، ويأثم من يحاول قتل الجنين أو إجهاضه ويتعرض لعقوبة القانون على ذلك ، عكس الاتجاه السائد في المواثيق الدولية في الدعوة إلى إباحة الإجهاض اعتبار ذلك حق من حقوق الأم فأين هي حقوق الجنين ؟!

المادة الرابعة عشر :
    وهي من خصوصيات الإسلام ومن أهم حقوق الطفل أيضا لحماية كرامته الإنسانية وهو حقه في الانتساب إلى أبيه وأمه الحقيقيين .
وحرصا على نسب الطفل يحرم الإسلام الممارسات التي تشكك في صحة نسب الطفل كاستئجار الأرحام والأطفال الذين جاءوا من سفاح وما يستجد من وسائل كما حُرِم التبني على اختلاط الأنساب وما يترتب على ذلك من حقوق مادية ومعنوية .

المادة الخامسة عشر :
    وهي من المواد التي تفرد بها الميثاق عن المواثيق الدولية وهي حق الطفل في الرضاعة من أمه ومن أجل ذلك حرصت الشريعة الإسلامية على صحة الأم بإباحة إفطارها في شهر رمضان مراعاة لمصلحة الرضيع ، كما تؤكد البحوث الطبية والنفسية الحديثة على أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم معا ، وهذا يختلف مع ما هو حادث في الغرب من رفض الأمومة والأوضاع وترك الطفل لوسائل الرعاية البديلة .
المادة الثامنة عشر :
    تؤكد على أهمية الجنين المحدودة وصلاحيته لاكتساب بعض الحقوق بميلاده حيا كحق الميراث والهبة والوصية وحقه في الميلاد في النفقة وكافة حقوقه الممنوحة له في قوانين الأحوال الشخصية .

المادة الثالثة والعشرون :
وتنص على حق الطفل على والديه إحسان تربيته ونموه العقلي والبدني والروحي وتعليمه قواعد الإيمان وتأديبه بآداب الإسلام ومنحه هامشا من الحرية حسب تطوره العمري .
كما تنص على حمايته في سن المراهقة من استشارة غرائزه الدنيا عند توعيته بالأمور الجنسية مثل :
- إدماج المعلومات الجنسية في مواد العلوم المناسبة كالأحياء والعلوم الصحية والتربية الدينية والعبادات .
- اقتران عرض مواد التوعية الجنسية بتعميق الآداب السلوكية الإسلامية وبيان الحلال من الحرام ومخاطر  الانحراف الجنسي .
- وقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع على الانحراف وإثارة الغرائز ومعاقبة المسئولين عن أماكن إفساد الأطفال .
- إعلام المراهق بحقيقية العلاقة الجنسية وحاجة الجسد إليها ووظيفتها الاجتماعية وضرورة تنظيمها من خلال الزواج الشرعي وبيان مضار الفوضى الجنسية .
وهذه المادة تقابل ما يسمى بالحقوق الجنسية والإنجابية للمراهقين في المواثيق الدولية ولكن برؤية مختلفة ، فبينما تشجع هذه المواثيق على ممارسة الجنس الآمن وتحقيق المتعة المأمونة والحقوق الجنسية وإباحة الإجهاض بالتخلص من حمل غير مرغوب فيه ، يرى الإسلام أن الجنس وسيلة لإشباع الرغبة وإنجاب الذرية من خلال زواج شرعي .
 
المادة الرابعة والعشرون :
وهي تحمل الطفل بعض الواجبات نحو أسرته ومجتمعه مما يحافظ على التماسك الأسري مثل بر الوالدين وطاعتهما في المعروف والإنفاق عليهما عند الحاجة والكبر ورعاية صلة الرحم وتوقير الكبير والعطف على الصغير وغير ذلك من فضائل الإحسان والتقوى .
المادة الخامسة والعشرون :
خاصة بحق الطفل في تلقى تعليم متوازن مع الالتزام بواجبات أيضا لتوعيته بحقائق الوجود من خالق مدبر وكون مسخر وإنسان صاحب رسالة وحياة ابتلاء وجزاء أخروي .
    وتغفل المواثيق الدولية دور التعليم في إكساب الطفل غايات عليا وقيم أخلاقية ودينية سامية ذلك أن التعليم في الغرب قائم على فلسفات مادية ورفض للغيب والعاطفة والدين والإيمان فالإنسان كائن مادي فرد حريته فوق كل اعتبار ، اللذة وتحقيق المكاسب والفائدة هي كل دوافعه وغايته في الحياة ، فلا غرابة أن تنظم حياتهم قيم مادية تمعن في منح الطفل حقوقا وتغفل ما عليه من واجبات ، وتتعامل مع الأطفال بمعزل عن أسرهم كأفراد من حقهم التصرف في حياتهم الخاصة بحرية وثقة بعيدا عن أي التزامات أو واجبات نحو أسرته ، بينما تتلازم حقوق الطفل في الإسلام مع واجباته نحو أسرته وفقا لتدرج مراحل عمره المختلفة .
وفي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منظومة متكاملة في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة توفر للطفل المحضن الآمن والرعاية المتكاملة وتنبهه إلى أهم واجباته الأسرية والمجتمعية .

المراجـــع
 
ثبت بأهم المراجع :
1- اتفاقية حقوق الطفل - نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 1989 .
2- الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه - نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة - عام 1990م .
3- القانون رقم ( 12 ) لسنة 1996 بأحكام حماية الطفل - المجلس القومي للطفولة والأمومة - جمهورية مصر العربية .
4- رؤية نقدية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - إعداد اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل مع مجموعة من الأساتذة والعلماء القاهرة - 2000م .
5- وثيقة عالم جدير بالأطفال - نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة - 2002 م .
6- ميثاق الطفل في الإسلام - إعداد اللجنة الإسلامية للمرأة والطفل مع مجموعة من العلماء والأساتذة القاهرة 2003م .
7- الطفولة في المواثيق الدولية والمحلية - رسالة دكتوراه - إعداد محمد رمضان أبوبكر - جامعة الأزهر كلية الدعوة - 2003 م .
8- حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر - أ. مثنى أمين الكردستاني - باحث دكتوراه في العقيدة والفلسفة - 2004م - القاهرة - دار العلم للنشر والتوزيع .
 

 أطبع الدراسة أرسل الدراسة لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 6348044 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة