|
التحرش الجنسي بين التشريع والثقافة الشرقية |
الكاتب : المحامية وفاء الحلو |
القراء :
11465 |
التحرش الجنسي بين التشريع والثقافة الشرقية.. المحامية وفاء الحلو
موضوع اليوم خطوة لكسر حاجز الصمت والخجل والدخول في خطوة عملية نحو المكاشفة والمصارحة. التحرش الجنسي.. موضوع محاط بسياج من الكتمان والخجل الاعلامي ويزيد من حدة هذه المعضلة هو عدم وجود احصاءات دقيقة لمعرفة الحجم الحقيقي للمشكلة وهذا يعطي انطباعا عاما ان مشكلة التحرش الجنسي لا وجود لها في المجتمعات العربية، فالمرأة يمكن ان تتعرض للتحرش الجنسي في الشارع وفي العمل وفي البيت حيث يمكن ان يتصل المتحرش بالهاتف. فالمرأة أينما كانت داخل أو خارج المنزل فهي ليست بمنأى عن الدخول في هذه الأشكالية وقد لا تكون المرأة هي الجنس المعنى في التحرش حيث أنه يمكن ان يقع التحرش من جنس من نفس النوع وعلى اي حال فسوف احاول التطرق الى التحرش الجنسي الذي يحدث في مجال العمل وهو عبارة عن تصرف لا اخلاقي يصدر من شخص يستغل سلطته الوظيفية لأرغام الضحية للأستجابة الى رغباته الجنسية. ورغم ان التحرش لا يقتصر على الجنس الأنثوي كما اسلفنا إلا ان الأنثى بالتحديد هي التي تتعرض الى هذه الأشكالية الجنسية فالمرأة الضحية تعاني الأمرين في المجتمع العربي سواء نتج عن هذا الأعتداء (اغتصاب أو هتك عرض أو تحرش جنسي) فالخلاصة النهائية ان المرأة العربية في المجتمعات الشرقية مذنبة فالثقافة السائدة ان المرأة هي مبعث الشر والمحرك الأول الذي يدفع الرجل الى ارتكاب المعاصي والتجاوزات اللاأخلاقية. وكثيراً ما نسمع حينما يتم الاعتداء على المرأة (المرأة سهلة ومستهترة فهي التي فتحت له السبيل، لو كانت محتشمة في لبسها لما اعتدى عليها، لولا تساهلها لما اعتدى عليها، الخراب كله من المرأة) سلسلة طويلة وعريضة من اللوم الموجه ضد المرأة الضحية. ولكي تتقي المرأة هذا التعنيف والتجريح المجتمعي نرى الكثير والكثير من النساء المعتدى عليهن يلتزمن الصمت والكتمان. فالخوف من المجتمع. والخوف من الزوج. والخوف من التشهير.
والخوف من كل هذا يؤدي في نهاية المطاف الى معاناة المرأة المعتدى عليها من الانهيار العصبي والاكتئاب والانطواء والشعور بالعدائية تجاه الجنس الذكوري. والذي يزيد من حدة المشكلة هو غياب التشريعات أو ان تكون التشريعات دون المستوى المطلوب، ففي التشريع البحريني وفي قانون العقوبات تنص المادة (?????) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق ويعاقب بذات العقوبة اذا كان التعرض بطريق التلفون). ويناقش في الوقت الحاضر في دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء اقتراح اضافة لفظ (موظفة) بغية اعطاء المرأة العاملة الحماية القانونية اللازمة في مكان العمل. وبوصفي محامية ومهتمة بشئون المرأة اقترح نسف هذه المادة، فكيف نحقق الحماية للمرأة المعتدى عليها سواء في موقع العمل او خارج نطاق العمل اذا كانت العقوبة المقررة اصلا للتحرش الجنسي دون المستوى المطلوب؟ فكم هو مؤلم ان يعتدى على المرأة وهل العقوبة المقررة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين دينارا عقوبة رادعة لتلك النفوس غير السوية؟ انني اقترح تشديد العقوبة المقررة في المادة (?????) فبقاء العقوبة واضافة لفظ (موظفة) يعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة البحرينية وخصوصا اننا نشهد في الوقت الحاضر حركة تشريعية متطورة على جميع الاصعدة.. ________________________________________ جريدة الايام البحرينية / 8 يوينو 2004
|
أطبع
المقال |
أرسل المقال لصديق
|
|