فهرس الموضوعات

حقوق الانسان والطفل

حُقوق الإنْسَان في الاسلام

ميثاق الطفل في الإسلام

اتفاقية حقوق الطفل

أيـــــذاء الـطـفـل

ماهو؟ من؟ لماذا؟ كيف؟

الاعتداء العاطفي

الاعتداء الجسدي

الاعتداء الجنسي

الإعتـداء بالإهـمـال

الإعتداء على الطفل الرضيع

العـنف الاســري

التعريف والتشخيص

مظاهره ومعالجاته

الوقــــايـة

العنـف المـدرسـي

المظاهر، العوامل، العلاج

العقاب البدني واللفظي

العنف في الاعلام

التأثير على الأطفال

إشكالية العنف في الإعلام

وسائل الترفيه للطفل المسلم

الإعاقة والأعتداء

عوامل الخطورة

الاعتداءات الجنسية

التربيه الجنسيه والتعامل الاجتماعي

التربية الجنسية للأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة

منوعـــــــــــــــات

قوانين وتشريعات

مطويات ونشرات

مختارات من المكتبات


الدراسات
المكتبة

العنف الأسري ضد الأطفال وكيفية الحد منه

الكاتب : سهيلة زين العابدين حمَّاد

القراء : 14506

العنف الأسري ضد الأطفال وكيفية الحد منه

 
بقلم / سهيلة زين العابدين حمَّاد
 
الأمومة والأبوة هما الحب والحنان والعطاء والتفاني في العطاء ،هما الحماية والأمان ،ولقد كرَّمهما الخالق جل شأنه ،وقرن عبادته بالإحسان إليهما فإن خرج الأبوان عن هذا الإطار فالأمومة والأبوة يتبرءان منهما.
وظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال ظاهرة خطيرة تجتاح كل المجتمعات ،وهي ظاهرة تخالف الفطرة الإنسانية ،ولاسيما إذا كان العنف صادراً من أب ،أوأم .
الحياة حق مشروع لكل كائن حي ، وقد أثبت الإسلام للطفل حقه في باعتباره إنساناً أولاً ،وباعتباره عاجزاً للدفاع عن حقه في الحياة ،والحق في الحياة يثبت له لحظة كونه جنيناً في بطن أمه ،وللحفاظ عليه وهو في بطن أمه فقد أباح لها الشرع أن تفطر في رمضان ،إذا خافت على الجنين ،أو على نفسها ،وحرَّم الشرع إجهاض الجنين ،أو قتله لأي سبب غير مشِروع ،قال تعالى في الآية "31" من سورة الإسراء: ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطئاً كَبِيراً ) وحرَّم في الوقت نفسه تطبيق الاقتصاص من المرأة الحامل حتى تضع حملها ،وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بشأن المرأة الغامدية التي جاءت لتعترف له بحملها من الزنا ،فقال لها : اذهبي إلى أن تضعي حملك ،وزجر الرسول صلى الله عليه وسلم من طالب بتنفيذ العقوبة على المرأة الحامل حين قال : " إن كان لك عليها سبيل ،فلا سبيل لك على ما في بطنها".
كما يثبت الحق في الحياة للطفل حتى بعد الولادة ،قال تعالىفي الآية "33" من سورة المائدة ( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسَادٍ في الأرضِ فَكأنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ،وَمَنْ أَحْيَاها فكَأَنَّمَا أحْيا النَّاس جَمِيعاً )
كل هذا يبين مدى حرص الإسلام على حق الحياة ،ومدى عظم عقوبة من ينتهك هذا الحق ،فما بالكم إن كان أحد الأبوين قاتلاً لأحد فلذات الكبد ؟
فلقد رُوِّعت القلوب ،واهتزت المشاعر باشتراك أب مع زوجه في تعذيب طفلته "غصون" حتى الموت نكاية في أمها!
وغصون ـرحمها الله ـ ليست الضحية الوحيدة ،فهناك المئات من أمثال غصون لقين حتفهن نتيجة تعذيب ،أو اعتداء جنسي من أب أو زوج أم ،أو أخ ،أو عم ،أو خال ،ففي إحدى مستشفياتنا كانت أم تحمل طفلتها ابنة السنتين ،وهي بين الحياة والموت ،وقد تعرَّضت لاعتداء جنسي من أبيها ،ولم يستطع الأطباء إنقاذ حياتها ،فالموت كان قد سبقهم ،والطفلة رزان التي قضت نحبها نتيجة عنف أسري مورس ضدها .
والمواطن السعودي (ع, ك) الذي قتل ابنته (غدير) البالغة من العمر (3) سنوات وأدخل الأخرى (نوال) البالغة من العمر (6) سنوات المستشفى بعد أن تعرضت للضرب المبرح والكي بالنار.
وقالت الطفلة إن والدها ضرب أختها الصغرى (غدير) ثم قام برميها على الجدار مما أدى إلى وفاتها قبل يومين.
وكانت الطفلة "نوال" في حالة صحية ونفسية سيئة حيث ظهرت آثار التعذيب والضرب الوحشي على معظم أجزاء جسدها.
والأب (ع. ك) كان يعمل في أحد القطاعات العسكرية ثم فصل قبل أكثر من سنتين، وتزوج من أخرى بعد أن طلق زوجته أم الطفلتين (غدير , ونوال) وتعيش مع أهلها في منزل آخر بينما الطفلتان الضحيتان كانتا تقيمان مع والدهما وزوجته الجديدة.
وقصة الطفلة بلقيس ابنة السبع سنوات التي عذبتها زوجة أبيها ،وكانت تؤكلها العظام ،وتعريها من ملابسها ،وتخرجها من البيت لترمي الزبالة في صندوق الزبالة ،ولم يكفها تعذيب الطفلة وترويعها وتجويعها ، فقد ضربتها بقطعة خشبية على رأسها أفقدتها الوعي ،ودخلت الطفلة في غيبوية طويلة ،وقال الأطباء أنَّ المخ مات ،وفقدت الطفلة جزءاً كبيراً من وزنها،وتم نقل الطفلة بعد غيبوبة دامت سنة كاملة إلى مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية ،بأمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز ؛إذ استجابة الطفلة بلقيس للعلاج، واستعادت وزنها .
إنَّ العنف الأسري ضد الأطفال بات ظاهرة خطيرة ،فالحالات التي سجلت في المجلات الطبية 39 حالة تشتمل على جميع أنواع الاعتداء على الأطفال،وبينت الدراسة التي أجراها مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تفشي ظاهرة إيذاء الأطفال في المجتمع السعودي بشكل عام، حيث اتضح أن 45? من الاطفال يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية. وإحصائيات برنامج الأمان الأسري بيَّت أن حالات العنف الأسري ضد الأطفال التي سجلتها (85) حالة منها (12) انتهت بوفاة الأطفال ،والجناة ،أب ،أو أم ،أو أشقاء ،أو سائق ،أو عامل منزل ،أو آخرين. وبعد فلابد من وضع حد لهذا العنف ،وللحد منه أرى الآتي :
دراسة أسبابه ،والعمل على تلافيها .بإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات والمعاهد ،وتدرس حقوق الإنسان في الإسلام ،ومن ضمنها الأسرة في الإسلام ،وحقوق المرأة في الإسلام في المستويات الأربع ،وتأهيل الزوجين قبل الزواج .
تجريم العنف الأسري ،ووضع عقوبات رادعة لمن يمارسه ،وهنا أحيي القاضي الذي حكم على أب غصون بالقتل تعزيراً ،,على زوجه التي شاركته في الجريمة وحرَّضته عليها بالقتل قصاصاً ،وكذا أحيي القاضي الذي حكم على زوجة أب بلقيس بالسجن (13) عاماً ،وبالجلد ،وعلى الأب بالسجن (3) سنوات لإهماله ،ولعل هذه العقوبات تكون رادعة للآخرين للحد من هذه الظاهرة ،والقضاء عليها .
ضرورة إلحاق لجان نسائية تضم مختصات في الشريعة والقانون ،وعلمي النفس والاجتماع بمحاكم الأحوال الشخصية لدراسة القضايا الواردة إلي هذه المحاكم من كل الجوانب ،والاستماع إلى المرأة أحد طرفي القضية ،وفي قضايا الحضانة يتحرين من الأصلح للحضانة الأب أو الأم ، أو الجدة من الأم إن كانت الأم متوفية ،أو متزوجة من شخص آخر ،مع إلزام الأب بالنفقة على أولاده، وهم في حضانة أمهم إن تقرر أنَّها الأصلح لحضانتهم ،مع توفير لهم السكن أن كانت الأم غير قادرة على توفيره .
إصدار نظام يعطي الحق للجنة الطفولة والأمومة نزع الطفل من حاضنه أياً كان إن ثبت إيذاؤه له ،أو إهماله ،وإعطاؤه لمن يتحقق أنَّه أميناً عليه ،وعلى حياته ،ورعايته،فالقاضي للأسف الشديد لم يستمع إلى صرخات بلقيس وتوسلاتها له بعدم إعادتها لأبيها ،وأمر بحضانة الأب لها ،وكثير من الأمهات يأتين بإثباتات تعرض بناتهن وأولادهن إلى عنف من الأب وزوجه ،ويشتكين من تحرش الأب بأحد أطفاله ،ولكن لا حياة لمن تنادي !
منح المرأة حق طلب الطلاق إن ثبت إدمان زوجها للمخدرات ،أو المسكرات ،ويقوم بإيذائها وإيذاء أطفالها ،وإعطاء حق الحضانة للأم ،لأن للأسف الشديد نجد معظم القضاة يرفضون طلب المرأة الطلاق ،ويلزمونها بالخلع في حالة إدمان الزوج وإيذاؤه لها وأطفالها ،ممَّا يجعلها تتنازل عن حقوقها ،ومن ضمن هذه الحقوق حق حضانة أطفالها ،مع أنَّ الخلع يكون في حالة الضرر الواقع على الزوج عندما تطالب المرأة بالطلاق بدون علة في الزوج ،وقياس ذلك زوجة قيس بن ثابت رضي الله عنهما عندما أتت للرسول صلى عليه وسلم قائلة له عن زوجها " إني لا أعيب دينه وخلقه ،ولكني أكره الكفر في الإسلام ،فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : " أتردين له حديقته ؟" قالت : " نعم " وزيادة ،قال " عليه الصلاة والسلام " لا زيادة " وخالعها منه ،فهنا الزوج لا عيب فيه ،ولم تشكو منه ،ولكنها هي لم تحبه ،ولا تستطيع إعطاؤه حقوقه الزوجية ،لذا جاءت تخالعه ،فالضرر هنا وقع على الزوج ،وهنا وجب الخُلع ،ولكن الممارس في محاكمنا خلاف ذلك ،فالقاضي يلزم المرأة بالمخالعة ،والضرر والأذى واقع عليها من الزوج ،ولديها الشهود والتقارير الطبية ،ومحاضر الشرطة التي تثبت ذلك،وإقرار الزوج أنه متعاط أو مدمن خمر كقوله " أنا حر أشرب في بيتي وأتعاطى ما أشاء" ،ولذا فإنَّ القضاة يشتركون في تحمل إثم أي طفل ينزع من حضن أمه بموجب حكم قضائي منه ليرمى به في حضن أب مدمن غير مؤهل للحضانة ،قد يغتصبه ،أو يعذبه ،أو يضعه في شقة مع عاملة منزلية ،أو يتزوج بزوجة قاسية تمارس التعذيب معه لحد القتل ،كما في حالات غصون وغدير ،وغيرهما كثير.
 

 أطبع المقال أرسل المقال لصديق


[   من نحن ? |  البوم الصور | سجل الزوار | راسلنا | الصفحة الرئيسية ]
عدد زوار الموقع : 6347568 زائر

مجموعة المسـاندة لمنع الاعتداء على الطفل والمرأة

جميع الحقوق محفوظة